تسجيل الدخول
البحث
EN تغيير اللغة
  • اعدادات الرؤية
تطبيقات الجوال منصة ناجز
Skip Navigation Linksوزارة العدل السعودية > وزارة العدل > عن الوزارة > سياسة حق الحصول على المعلومة

سياسة حق الحصول على المعلومة

تهدف سياسة حق الحصول على المعلومة إلى وضع المبادئ الأساسية والضوابط والمسؤوليات بأعمال حرية المعلومات في وزارة العدل وتنظيم عملية نشر المعلومات العامة والمحافظة على المعلومات العامة لدى الوزارة ودعم

جهود تعزيز النزاهة عن طريق الاطلاع على المعلومات العامة كحق إنساني مكفول بالشفافية وعدالة الوصول إلى المعلومات العامة لتعزيز التنافسية وتكافؤ الفرص.


من يمكنه طلب المعلومات:

1.     للفرد الحق في معرفة المعلومات المتعلقة بأنشطة الوزارة تعزيزاً لمنظومة النزاهة والشفافية والمساءلة.

2.     لكل فرد الحق في الاطلاع على المعلومات العامة – غير المحمية – وليس بالضرورة أن يتمتع مقدم الطلب بحيثية معينة أو باهتمام معين بهذه المعلومات ليتمكن من الحصول عليها، كما لا يتعرض لأي مساءلة قانونية متعلقة بهذا الحق.

3.     يتم التعامل مع جميع طلبات الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة على أساس المساواة وعدم التمييز بين الأفراد.

4.     أي قيود على طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات المحمية التي تتلقاها أو تنتجها أو تتعامل معها الوزارة ستكون مبررة بطريقة واضحة وصريحة.

 

حقوق الأفراد فيما يتعلق بالاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها:

1.     حق الاطلاع والحصول على أي معلومة غير محمية لدى الوزارة.

2.     الحق في معرفة سبب رفض الاطلاع أو الحصول على المعلومات المطلوبة.

3.     الحق في التظلم على قرار رفض طلب الاطلاع والحصول على المعلومات المطلوبة.


ما هي المعلومات التي يمكن طلبها وما هي المعلومات المستثناة:
تطبق السياسة على جميع طلبات الأفراد للاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة – غير المحمية- والتي تنتجها وزارة العدل مهما كان مصدرها أو شكلها أو طبيعتها.
لا تنطبق أحكام هذه السياسة على المعلومات المحمية مثل:

  1. المعلومات التي يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو سياستها أو مصالحها أو حقوقها.
  2. المعلومات العسكرية والأمنية.
  3. المعلومات والوثائق التي يتم الحصول عليها بمقتضى اتفاق مع دولة أخرى وتصنف على أنها محمية.
  4. التحريات والتحقيقات وأعمال الضبط وعمليات التفتيش والمراقبة المتعلقة بجريمة أو مخالفة أو تهديد.
  5. المعلومات التي تتضمن توصيات أو اقتراحات أو استشارات من أجل إصدار تشريع أو قرار حكومي لم يصدر بعد.
  6. المعلومات ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية أو المالية أو الاقتصادية التي يؤدي الإفصاح عنها إلى تحقيق ربح أو تلاقي خسارة بطريقة غير مشروعة.
  7. الأبحاث العلمية أو التقنية، أو الحقوق المشتملة على حق من حقوق الملكية الفكرية التي يؤدي الكشف عنها إلى المساس بحق معنوي.
  8. المعلومات المتعلقة بالمنافسات والعطاءات والمزايدات التي يؤدي الإفصاح عنها إلى الإخلال بعدالة المنافسة.
  9. المعلومات التي تكون سرية أو شخصية بموجب نظام آخر، أو تتطلب إجراءات نظامية معينة للوصول إليها أو الحصول عليها.

المتطلبات الرئيسية لطلبات الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها:

  1. يجب أن يكون الطلب خطياً أو إلكترونياً.  
  2. يجب تعبئة "نموذج طلب معلومات عامة" المعتمد من قبل الوزارة
  3. يجب أن يكون الطلب لأغراض الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها
  4.  يجب إرسال نموذج الطلب مباشرة إلى الوزارة.

 

الخطوات الرئيسية لطلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة:

أولاً: يتم تقديم الطلبات عن طريق ملء "نموذج طلب معلومات عامة" – إلكتروني أو ورقي – وتقديمه للوزارة.

ثانياً: تقوم الوزارة خلال فترة زمنية محددة (30 يومًا) من استلام طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة، باتخاذ أحد القرارات التالية:

  1. الموافقة: في حال تمت موافقة الوزارة على طلب الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها كليًا أو جزئيًا، فيجب إشعار الفرد خطياً أو الكترونياً بالرسوم المطبقة، ويجب على الوزارة إتاحة هذه المعلومات للفرد خلال فترة زمنية لا تتجاوز (10) أيام عمل من استلام المبلغ. الجدير بالذكر أن البيانات العامة -غير المفتوحة- التي يتم طلبها تكون بمقابل مالي.
  2. الرفض: في حال تم رفض طلب الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها، فيجب أن يكون الرفض خطياً أو إلكترونياً على أن يتضمن المعلومات التالية:
  • تحديد ما إذا كان رفض الطلب كليًا أو جزئيًا.
  • أسباب الرفض، إن أمكن.
  • الحق في التظلّم على هذا الرفض وكيفية ممارسة هذا الحق.

3. التمديد: في حال عدم إمكانية معالجة طلب الوصول إلى المعلومات في الوقت المحدد، تقوم الوزارة بتمديد الفترة التي سيتم الرد فيها بمدة معقولة حسب حجم وطبيعة المعلومات المطلوبة وتزويد الفرد بالمعلومات التالية:

  • إشعار التمديد والتاريخ المتوقع فيه إكمال الطلب.
  • أسباب التأخير
  • الحق في التظلّم: على هذا التمديد وكيفية ممارسة هذا الحق.

4.الإشعار: في حال كانت المعلومات المطلوبة متاحة على موقع الوزارة، أو ليست من اختصاصها، فيجب إشعار الفرد بذلك خطياً أو إلكترونياً على أن يتضمن المعلومات التالية:

  • نوع الإشعار، على سبيل المثال، البيانات المطلوبة متاحة على موقع الوزارة، أو ليست من اختصاصها

ثالثا: الحق في التظلم على الإشعار وكيفية ممارسة هذا الحق:

  • الحق في التظلم: في حالة رغبة الفرد في التظلّم على رفض الطلب من قبل الوزارة، فيمكنه تقديم إشعار خطي أو الكتروني بالتظلم إلى مكتب الوزارة خلال فترة زمنية لا تتجاوز (10) أيام عمل من استلامه لقرار الجهة العامة، ويقوم مكتب إدارة البيانات والخصوصية بمراجعة الطلب واتخاذ القرار المناسب

 

للتواصل مع فريق مكتب إدارة البيانات والخصوصية:

dmpo@moj.gov.sa


التشريعات ذات الصلة:

  • سياسات حوكمة البيانات الوطنية الصادر عن (سدايا )اضغط هنا
  • سياسة حرية المعلومات الصادرة من سدايا )اضغط هنا
  • نظام حماية البيانات الشخصية )اضغط هنا
  • نظام التعاملات الالكترونيةاضغط هنا
  • نظام مكافحة جرائم المعلوماتيةاضغط هنا
  • الضوابط الأساسية للأمن السيبرانياضغط هنا

 ​


آخر تعديل : 23 ذو القعدة 1446

سياسة الخصوصية شروط الاستخدام خريطة الموقع جميع الحقوق محفوظة لدى وزارة العدل ©2025