عن الإدارة العامة للمحاماة:
- النشأة: بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (199) وتاريخ 14/7/1422هـ، والمتوّج بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/7/1422هـ القاضي بالموافقة على نظام المحاماة، أصدر معالي وزير العدل قراراً بالرقم (4522) وتاريخ 2/6/1423هـ القاضي بإنشاء الإدارة العامة للمحاماة.
- الهدف العام: رعاية شؤون المحامين والمتدربين بمكاتب المحاماة، والعمل على تطوير مهنة المحاماة، ومتابعة تنفيذ أحكام نظام المحاماة، والإشراف والرقابة على مكاتب المحاماة؛ لضمان التزامهم بالواجبات المهنية.
- الارتباط التنظيمي: ترتبط إدارياً بمعالي نائب الوزير.
مهام الإدارة:
- إبداء المرئيات وتقديم المقترحات لتطوير ممارسة مهنة المحاماة، والمشاركة في وضع الخطط والأهداف الاستراتيجية مع الجهات المختصة.
- إصدار شهادات التدريب للمتدربين بمكاتب المحاماة، وتراخيص الترافع عن الشخصية المعنوية الخاصة لمن هم في حكم الممثل النظامي.
- تنظيم أعمال لجنة قيد وقبول المحامين، ومتابعة كافة شؤونها، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنها.
- التأكد من التزام مزاولي المهنة بنظام المحاماة ولائحته التنفيذية، ومتابعة تنفيذ العقوبات التأديبية الصادرة عن لجنة تأديب المحامين.
- دراسة الاستفسارات والشكاوى والملاحظات على المشمولين بأحكام نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، والعمل على متابعتها، ورفعها للجهات ذات العلاقة.
- متابعة تطبيق متطلبات نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله فيما يخص مكاتب وشركات المحاماة.
الهيكل التنظيمي للإدارة:
- المدير العام.
- مساعد المدير.
- وحدة القيد. وتشتمل على: (قسم الاستقبال - قسم التراخيص - قسم الحفظ)
- وحدة المستشارين.
- وحدة المتابعة.
- وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.