تسجيل الدخول
البحث
EN تغيير اللغة
  • اعدادات الرؤية
تطبيقات الجوال منصة ناجز
Skip Navigation Linksوزارة العدل > عن الوزارة > مواقع الجهات > المحاماة > شروط رخصة الترافع في الشخصية المعنوية الخاصة

شروط رخصة الترافع في الشخصية المعنوية الخاصة

قواعد الترخيص للمشمولين بالفقرة (18/13) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

  • أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
  • أن يكون موظفاً تابعاً للشخص المعنوي وفق نظام العمل.
  • أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في تخصص الشريعة أو الأنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أي منهما خارج المملكة.

 

إجراءات الترخيص للمشمولين بالفقرة (18/13) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

  • أن يتقدم صاحب الطلب شخصياُ للإدارة العامة للمحاماة.
  • أن يرفق بطلبه الأوراق والمستندات التالية:
  1. بطاقة الهوية الوطنية.
  2. صورة مصدقة من المؤهل، أو إبراز الأصل للمطابقة.
  3. عقد العمل بالإدارة القانونية للشخصية المعنوية الخاصة، ساري المفعول بمدة متبقية لا تقل عن سنة ، بالإضافة لتالي : -
    أ) بيان مدد الأجور و الإشتراك من المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية " برنت "
    ب ) إفادة من المنشأة بأنه لا يزال على رأس العمل .
  4. وكالة شرعية من صاحب الصلاحية سارية المفعول.
  5. للشركات/ صورة من سجل تسجيل المنشأة + صورة من العقد الاساسي للمنشأة.
  6. للمؤسسات / صورة من السجل التجاري.
  7. صور شخصية.

آخر تعديل : 29 صفر 1443

سياسة الخصوصية شروط الاستخدام خريطة الموقع جميع الحقوق محفوظة لدى وزارة العدل ©2025