قواعد الترخيص للمشمولين بالفقرة (18/13) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- أن يكون موظفاً تابعاً للشخص المعنوي وفق نظام العمل.
- أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في تخصص الشريعة أو الأنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أي منهما خارج المملكة.
إجراءات الترخيص للمشمولين بالفقرة (18/13) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
- أن يتقدم صاحب الطلب شخصياُ للإدارة العامة للمحاماة.
- أن يرفق بطلبه الأوراق والمستندات التالية:
- بطاقة الهوية الوطنية.
- صورة مصدقة من المؤهل، أو إبراز الأصل للمطابقة.
- عقد العمل بالإدارة القانونية للشخصية المعنوية الخاصة، ساري المفعول بمدة متبقية لا تقل عن سنة ، بالإضافة لتالي : -
أ) بيان مدد الأجور و الإشتراك من المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية " برنت "
ب ) إفادة من المنشأة بأنه لا يزال على رأس العمل .
- وكالة شرعية من صاحب الصلاحية سارية المفعول.
- للشركات/ صورة من سجل تسجيل المنشأة + صورة من العقد الاساسي للمنشأة.
- للمؤسسات / صورة من السجل التجاري.
- صور شخصية.